المواطنة حقوق وواجبات والتزامات وسلوك. وقد كتبنا في ورقة سابقة عن الواجبات والالتزامات. وسوف نحاول في هذه الورقة تلخيص حقوق المواطن السوداني ونرجو أن يسهم الجميع بالتعليقات والإضافة:
جميع السودانيين أحرار في بلادهم ومتساوون في الكرامة والحقوق وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء والحب والتسامح.
لكل مواطن سوداني حق التمتع بكافة الحقوق والحريات التي ينص عليها دستور البلاد دون أي تمييز، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.
لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
لكل مواطن سوداني أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
كل السودانيين سواسية أمام القانون ولهم حق التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة. كما أن لهم جميعاً الحق في الحماية المتساوية ضد أي تمييز وضد أي تحريض على أي تمييز.
لكل مواطن سوداني الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أي أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون والدستور.
لا يجوز القبض على أي مواطن أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
لكل سوداني الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.
(1) كل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
(2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون السوداني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو يتعرض لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
(1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود السودان.
(2) يحق لكل فرد أن يغادر السودان كما يحق له العودة إليه.
(1) لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
(2) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض الدين والعرف والقانون السائد في السودان.
(1) لكل فرد مولود في السودان حق التمتع بالجنسية السودانية .
(2) لا يجوز حرمان أي مواطن سوداني من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.
(1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة بما يتفق مع العرف والقانون السوداني. ولهما جميع الحقوق التي يقرها الدين والعرف والقانون عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
(2) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.
(3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
(1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين بما لا يتنافى مع العرف والقانون وأخلاق المجتمع وله أيضاً حرية الإعراب عن ذلك بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع جماعته.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافي وبما لا يضر بمصلحة البلاد والمجتمع وما لا ينافي القانون والدستور والأعراف الاجتماعية.
(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
(2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بالأسلوب الذي يجمع عليه الشعب سواء بالتشاور أو الاجماع أو بالانتخابات النزيهة الدورية التي تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي وبما يتفق ونظم البلاد ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
(2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية.
(1) لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
(2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة والسلام وأن تعزز من قدرات الفرد على المشاركة الإيجابية في تنمية أسرته ومجتمعه والنهوض ببلاده.
(3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
(1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
(2) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.
(2) يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع القانون والدستور في البلاد.
اضف تعليقا